كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ لِإِغْنَاءِ إضَافَةِ الْعِبَادِ إلَخْ) أَيْ لِانْصِرَافِهِ إلَى الصَّالِحِينَ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: «عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ» مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيَقُولُ إلَخْ) أَيْ وَقِيلَ يَقُولُ سم وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ وَلَا يَجِبُ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَرِدْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ إسْقَاطُ أَشْهَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَالْمُرَادُ) أَيْ بِمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ سم.
(قَوْلُهُ لِمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ مَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ سم، وَكَذَا اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي تَبَعًا لِلْأَذْرَعِيِّ فَقَالَا وَاللَّفْظُ لِلْأَوَّلِ وَأَفَادَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ الصَّوَابَ إجْزَاءُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ لِثُبُوتِهِ فِي تَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِلَفْظِ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَقَدْ حَكَوْا الْإِجْمَاعَ عَلَى جَوَازِ التَّشَهُّدِ بِالرِّوَيَاتِ كُلِّهَا وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا اشْتَرَطَ لَفْظَ عَبْدُهُ. اهـ.
وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِمَا ذُكِرَ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَهَذَا أَيْ مَا أَفَادَهُ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ أَنَّ الصَّوَابَ إجْزَاءُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا مَعَ مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الصِّيَغَ الْمُجْزِئَةَ بِدُونِ أَشْهَدُ ثَلَاثٌ وَيُسْتَفَادُ إجْزَاؤُهَا مَعَ أَشْهَدُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى فَتَصِيرُ الصُّوَرُ الْمُجْزِئَةُ سِتًّا وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَكْفِي وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ عَلَى مَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَذِكْرُ الْوَاوِ بَيْنَ الشَّهَادَتَيْنِ لَابُدَّ مِنْهُ. اهـ.
وَجَزَمَ شَيْخُنَا بِلَا عَزْوٍ بِإِجْزَاءِ السِّتَّةِ الْمَذْكُورَةِ مَعَ لُزُومِ الْوَاوِ فِي جَمِيعِهَا.
(قَوْلُهُ أَيْضًا) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ هُنَا) أَيْ فِي أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ و(قَوْلُهُ مَا قَامَ إلَخْ) أَيْ شَيْءٌ قَامَ وَهُوَ الْإِضَافَةُ لِلظَّاهِرِ.
(قَوْلُهُ يُرَدُّ إلَخْ) خَبَرُ وَزَعَمَ الْأَذْرَعِيُّ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ هُنَا) أَيْ فِي وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ (مَا قَامَ إلَخْ) وَهُوَ الْإِضَافَةُ لِلظَّاهِرِ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْمَحْذُوفُ (لَفْظُ عَبْدٍ) الْأَوْلَى عَبْدُهُ بِالضَّمِيرِ و(قَوْلُهُ وَلَا كَذَلِكَ فِي ذَاكَ) أَيْ وَلَيْسَ فِي وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَا يَقُومُ مَقَامَ الْمَحْذُوفِ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ الرَّدَّ الْمَذْكُورَ أَوْ قَوْلُهُ وَيَكْفِي أَيْضًا إلَخْ أَوْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْأَصَحُّ وَأَنَّ مُحَمَّدًا إلَخْ وَالْمَآلُ وَاحِدٌ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ أَقَلِّ التَّشَهُّدِ.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي التَّشَهُّدِ.
(قَوْلُهُ لَا غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ مَا فِي مَعْنَاهَا.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الثَّابِتُ.
(قَوْلُهُ وَرَدُّوهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْحَافِظِ الْعَسْقَلَانِيِّ فِي تَخْرِيجِ الْعَزِيزِ قَوْلُهُ أَيْ الْعَزِيزُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي تَشَهُّدِهِ إلَخْ لَا أَصْلَ لِذَلِكَ بَلْ أَلْفَاظُ التَّشَهُّدِ مُتَوَاتِرَةٌ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَوْ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ انْتَهَتْ وَيُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ حَجّ هُنَا أَنَّهُ صَحَّحَ خِلَافَ مَا نَقَلَهُ فِي الْأَذَانِ بَلْ أَشَارَ إلَى التَّوَقُّفِ فِيمَا نَقَلَهُ فِي الْأَذَانِ بِقَوْلِهِ عَلَى مَا يَأْتِي ثُمَّ ع ش.
(قَوْلُهُ أَذَّنَ مَرَّةً إلَخْ) تَقَدَّمَ فِي الْأَذَانِ مَا فِيهِ.
(قَوْلُهُ عِبَارَتُهُ) أَيْ الرَّافِعِيِّ.
(قَوْلُهُ وَوَقَعَ لِلشَّارِحِ إلَخْ) وَتَبِعَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَلِذَا قَالَ الرَّشِيدِيُّ جَعَلَ الشَّارِحُ م ر اسْتِدْرَاكَ الْمُصَنِّفِ رَاجِعًا لِمَا مَرَّ فِي أَقَلِّ التَّشَهُّدِ تَبَعًا لِلشَّارِحِ الْجَلَالُ بِخِلَافِ الشِّهَابِ ابْنِ حَجَرٍ فَإِنَّهُ جَعَلَهُ رَاجِعًا إلَى الْقِيلِ قَبْلَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ خِلَافُ هَذَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَقَوْلُ الشَّارِحِ لَكِنْ بِلَفْظِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَالْمُرَادُ إسْقَاطُ أَشْهَدُ أَشَارَ بِهِ إلَى رَدِّ اعْتِرَاضِ الْإِسْنَوِيِّ مِنْ أَنَّ الثَّابِتَ فِي ذَلِكَ ثَلَاثُ كَيْفِيَّاتٍ فَلَيْسَ مَا قَالَهُ وَاحِدًا مِنْ الثَّلَاثَةِ لِأَنَّ الْإِسْقَاطَ إنَّمَا وَرَدَ مَعَ زِيَادَةِ الْعَبْدِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ تَقْرِيرُ الشَّارِحِ الْمُخَالِفُ لِهَذَا التَّقْرِيرِ.
(قَوْلُهُ وَكَانَ سَبَبُهُ) أَيْ تَقْرِيرُ الشَّارِحِ الْمَذْكُورُ.
(قَوْلُهُ عِنْدَهُ) أَيْ الشَّارِحِ الْمُحَقِّقِ.
(قَوْلُهُ بِجَوَازِ ذَلِكَ) أَيْ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ عَدَمُ قَوْلِهِ بِجَوَازِ ذَلِكَ.
(وَأَقَلُّ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الْوَاجِبَةِ (وَ) أَقَلُّ الصَّلَاةِ عَلَى (آلِهِ) الْوَاجِبَةِ عَلَى قَوْلٍ وَالْمَسْنُونَةِ عَلَى الْأَصَحِّ (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ) لِحُصُولِ اسْمِهَا بِذَلِكَ وَيَكْفِي الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ إنْ نَوَى بِهَا الدُّعَاءَ فِيمَا يَظْهَرُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ أَوْ رَسُولِهِ أَوْ النَّبِيِّ دُونَ أَحْمَدَ وَنَحْوِ الْحَاشِرِ وَيُفَارِقُ مَا يَأْتِي فِي الْخُطْبَةِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ يُحْتَاطُ لَهَا أَكْثَرَ فَصِينَتْ عَنْ أَدْنَى إيهَامٍ وَلَا يُجْزِئُ عَلَيْهِ هُنَا وَلَا ثَمَّ (وَالزِّيَادَةُ) عَلَى ذَلِكَ (إلَى) قَوْلِهِ (حَمِيدٌ) أَيْ حَامِدٌ لِأَفْعَالِ خَلْقِهِ بِإِثَابَتِهِمْ عَلَيْهَا أَوْ مَحْمُودٌ بِأَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ (مَجِيدٌ) أَيْ مَاجِدٌ وَهُوَ الْكَامِلُ شَرَفًا وَكَرَمًا (سُنَّةٌ فِي) فِي التَّشَهُّدِ (الْأَخِيرِ) وَلَوْ لِلْإِمَامِ لِلْأَمْرِ بِهَا فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فَيَقُولُ «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِك وَرَسُولِك النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْت عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْت عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ» وَفِي رِوَايَاتٍ زِيَادَاتٌ أُخَرُ بَيَّنْتهَا مَعَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ وَمَا قَالَهُ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا التَّشْبِيهِ وَأَنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِيهِ بِوَجْهٍ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ إبْرَاهِيمَ عَلَى نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ فِي الدُّرِّ السَّابِقِ آنِفًا وَنَازَعَ الْأَذْرَعِيُّ فِي نَدْبِ هَذَا الْإِمَامِ غَيْرَ مَنْ مَرَّ لِطُولِهِ ثُمَّ بَحَثَ امْتِنَاعَهُ لَوْ خَرَجَ بِهِ وَقْتُ الْجُمُعَةِ وَنَظَرَ فِي غَيْرِهَا وَالْأَوْجَهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا قَدَّمْته فِي الْمَدِّ أَنَّهُ مَتَى شَرَعَ فِيهَا وَقَدْ بَقِيَ وَقْتٌ يَسَعُهَا جَازَ الْإِتْيَانُ بِذَلِكَ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ إنْ نَوَى بِهِ الدُّعَاءَ) هَلَّا ذَكَرَهُ أَيْضًا فِيمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ وَلَا يُجْزِئُ عَلَيْهِ) أَيْ كَأَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ لِأَفْعَالِ خَلْقِهِ) لِمَ لَمْ يَقُلْ وَأَقْوَالِهِمْ.
(قَوْلُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَاشْتَهَرَ زِيَادَةُ سَيِّدِنَا قَبْلَ مُحَمَّدٍ وَفِي كَوْنِهِ أَفْضَلَ نَظَرٌ فِي حِفْظِي أَنَّ الشَّيْخَ عِزَّ الدِّينِ بَنَاهُ عَلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ سُلُوكُ الْأَدَبِ أَمْ امْتِثَالُ الْأَمْرِ فَعَلَى الْأَوَّلِ يُسْتَحَبُّ دُونَ الثَّانِي. اهـ.
مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَاعْتَمَدَ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ أَيْ فِي غَيْرِ شَرْحِهِ أَنَّ الْأَفْضَلَ زِيَادَتُهَا وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ وَقَالَ إنَّ حَدِيثَ: «لَا تُسَيِّدُونِي فِي الصَّلَاةِ» بَاطِلٌ م ر.
(قَوْلُهُ جَازَ الْإِتْيَانُ) بَلْ الْقِيَاسُ سَنُّ الْإِتْيَانِ بِذَلِكَ حَيْثُ كَانَ مُسْتَحَبًّا أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الْمَدِّ عَنْ الْأَنْوَارِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ) أَيْ فِي غَيْرِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ) شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ لَا يُدْرِكُ رَكْعَةً فِي الْوَقْتِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ الْوَاجِبَةِ) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ لِإِيهَامِهِ أَنَّ أَقَلَّ الْمَسْنُونَةِ وَهِيَ صَلَاةُ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلُ لَيْسَ كَذَلِكَ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ الْوَاجِبَةِ عَلَى قَوْلٍ إلَخْ) أَيْ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ.
(قَوْلُهُ لِحُصُولِ اسْمِهَا) أَيْ اسْمِ الصَّلَاةِ الْمَأْمُورِ بِهَا فِي قَوْله تَعَالَى: «صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا» فَإِنْ قِيلَ لَمْ يَأْتِ بِمَا فِي الْآيَةِ لِأَنَّ فِيهَا السَّلَامَ وَلَمْ يَأْتِ بِهِ أُجِيبَ بِأَنَّهُ حَصَلَ بِقَوْلِهِ السَّلَامُ عَلَيْك إلَخْ وَأَكْمَلُ مِنْ هَذَا أَنْ يَقُولَ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ إنْ نَوَى بِهَا الدُّعَاءِ إلَخْ) هَلَّا ذَكَرَهُ أَيْضًا فِيمَا يَأْتِي سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ الْبَصْرِيِّ قَوْلُهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ مُقْتَضَى صَنِيعِهِ أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ يَكْفِي وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الدُّعَاءَ وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ بِسَابِقِهِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَفْظُهُ لَفْظُ الْخَبَرِ وَيُسْتَعْمَلُ فِي الْإِنْشَاءِ مَجَازًا وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الثَّانِيَةَ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي لِسَانِ الشَّارِعِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ كَمَا مَرَّ فِي الْقُنُوتِ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَهِيَ مَوْضُوعَةٌ شَرْعًا لِذَلِكَ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي جُمْلَةِ الْحَمْدِ لِلَّهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. زَادَ ع ش وَقِيَاسُهُ إجْزَاءُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ أَوْ عَلَى رَسُولِهِ حَيْثُ قَصَدَ بِهِمَا الدُّعَاءَ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ م ر أَنَّهُ لَا يَكْفِي أُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَلَوْ قِيلَ بِالِاكْتِفَاءِ بِهِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. و(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِلَا قَصْدِ الدُّعَاءِ وَإِلَّا فَلَا يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ.
(قَوْلُهُ أَوْ رَسُولِهِ) أَيْ أَوْ الرَّسُولِ شَيْخُنَا وع ش.
(قَوْلُهُ وَصَلَّى اللَّهُ) إلَى قَوْلِهِ وَيُفَارِقُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ مَا يَأْتِي فِي الْخُطْبَةِ) مِنْ أَنَّهُ يُجْزِئُ فِيهَا الْمَاحِي أَوْ الْحَاشِرُ أَوْ الْعَاقِبُ أَوْ الْبَشِيرُ أَوْ النَّذِيرُ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُجْزِئُ عَلَيْهِ) أَيْ كَأَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ سم وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِأَفْعَالِ خَلْقِهِ) أَيْ الْقَلْبِيَّةِ وَالْقَالَبِيَّةِ وَبِهِ يُجَابُ عَنْ قَوْلِ سم لِمَ لَمْ يَقُلْ وَأَقْوَالِهِمْ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِأَقْوَالِهِمْ إلَخْ) هَلَّا زَادَ وَاعْتِقَادَاتِهِمْ فَإِنَّهَا أَكْمَلُ الثَّلَاثَةِ وَعِمَادُهَا بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ لِلْإِمَامِ) أَيْ لِغَيْرِ مَحْصُورِينَ رَاضِينَ بِالتَّطْوِيلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ فَيَقُولُ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي رِوَايَاتٍ فِي الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي وَفِيهِمَا أَيْضًا وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ النِّهَايَةُ وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ مَا ذَكَرَ بِإِسْقَاطِ عَبْدِك إلَى وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَإِسْقَاطِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ.
(قَوْلُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ) وَالْأَفْضَلُ الْإِتْيَانُ بِلَفْظِ السِّيَادَةِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ ظَهِيرَةَ وَصَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ وَبِهِ أَفْتَى الشَّارِحُ لِأَنَّ فِيهِ الْإِتْيَانَ بِمَا أُمِرْنَا بِهِ وَزِيَادَةُ الْإِخْبَارِ بِالْوَاقِعِ الَّذِي هُوَ أَدَبٌ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهِ وَإِنْ تَرَدَّدَ فِي أَفْضَلِيَّتِهِ الْإِسْنَوِيُّ، وَأَمَّا حَدِيثُ: «لَا تُسَيِّدُونِي فِي الصَّلَاةِ» فَبَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ مُتَأَخِّرِي الْحُفَّاظِ وَقَوْلُ الطُّوسِيِّ أَنَّهَا مُبْطِلَةٌ غَلَطٌ شَرْحُ م ر. اهـ. سم عِبَارَةُ شَرْحِ بَافَضْلٍ وَلَا بَأْسَ بِزِيَادَةِ سَيِّدِنَا قَبْلَ مُحَمَّدٍ. اهـ. وَقَالَ الْمُغْنِي ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ اعْتِمَادُ عَدَمِ اسْتِحْبَابِهَا. اهـ. وَتَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا أَنَّ الْمُعْتَمَدَ طَلَبُ زِيَادَةِ السِّيَادَةِ وَعِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ وَاعْتَمَدَ النِّهَايَةُ اسْتِحْبَابَ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ اعْتَمَدَهُ الزِّيَادِيُّ وَالْحَلَبِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَفِي الْإِيعَابِ الْأَوْلَى سُلُوكُ الْأَدَبِ أَيْ فَيَأْتِي بِسَيِّدِنَا وَهُوَ مُتَّجِهٌ. اهـ.
قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر لِأَنَّ فِيهِ الْإِتْيَانَ إلَخْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا مِنْ سَنِّ الْإِتْيَانِ بِلَفْظِ السِّيَادَةِ فِي الْأَذَانِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ تَعْظِيمُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَصْفِ السِّيَادَةِ حَيْثُ ذَكَرَ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ) وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ) وَهُمْ كَمَا قَالَ الزَّمَخْشَرِيّ إسْمَاعِيلُ وَإِسْحَاقُ وَأَوْلَادُهُمَا وَإِنَّمَا خَصَّ إبْرَاهِيمَ بِالذِّكْرِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ مِنْ اللَّهِ هِيَ الرَّحْمَةُ وَلَمْ تَجْتَمِعْ أَيْ فِي الْقُرْآنِ الرَّحْمَةُ وَالْبَرَكَةُ لِنَبِيٍّ غَيْرَهُ قَالَ تَعَالَى: «رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» فَسَأَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إعْطَاءَ مَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ مِمَّا سَبَقَ إعْطَاؤُهُ لِإِبْرَاهِيمَ فَإِنْ قِيلَ نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَيْفَ يَسْأَلُ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ كَمَا صَلَّى عَلَى إبْرَاهِيمَ أُجِيبَ بِأَنَّ الْكَلَامَ قَدْ تَمَّ عِنْدَ قَوْلِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاسْتَأْنَفَ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ أَنَّ غَيْرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا تُسَاوِيهِمْ مُطْلَقًا لِأَنَّا نَقُولُ مُرَادُنَا بِالْمُسَاوَاةِ عَلَى الْقَوْلِ بِحُصُولِهَا بِالنِّسْبَةِ لِهَذَا الْفَرْدِ بِخُصُوصِهِ إنَّمَا هُوَ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ. اهـ.